
792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.
792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.
793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.
793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.
794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.
795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.
792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.
793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.
793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.
794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.
795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.